الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
32
كفاية الأصول ( فارسى )
و لا يتفاوت فى ذلك أصلا وجود المندوحة و عدمها ، و لزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع . نعم لابد من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلا ، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا ، كما ربما لابد من اعتبار أمر آخر فى الحكم به كذلك أيضا . و بالجملة لا وجه لاعتبارها ، إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال ، و عدم لزوم التكليف بالمحال ، و لا دخل له بما هو المحذور فى المقام من التكليف المحال ، فافهم و اغتنم .